المحقق النراقي
81
مستند الشيعة
ويدعو بالمأثور فيهما وفي صحيحة ابن سنان ( 1 ) ، ويقر لله عنده بذنوبه ويعددها مفصلة ويستغفر الله لها ، للصحيحة والموثقة المذكورتين ، وصحيحة أخرى لابن عمار ، المتضمنة لفعل أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) . ولو نسي الالتزام وتجاوز عن الملتزم ، قيل : رجع والتزم ( 3 ) ، لعموم جملة من النصوص ( 4 ) ، وعدم لزوم زيادة في الطواف ، لأنه لا ينوي بالزائد الطواف . وقيل : لا يرجع ( 5 ) ، لمنع العموم المذكور ، ولزوم الزيادة المنهي عنها ، لعدم تقييد النهي عنها بالنية . أقول : صحيحة ابن عمار وموثقته وإن لم تكونا عامتين ولا مطلقتين - لتعليق الحكم فيهما بما إذا انتهى إلى الملتزم فلا يشمل ما إذا تجاوز عنه ، والرجوع عودا وقضاء محتاج إلى دليل - ولكن صحيحة ابن سنان مطلقة تصلح لاثبات الحكم ، ولا يعارضها لزوم الزيادة ، إذ يأتي في بحث الأحكام أن المنهي عنها ما كان بقصد الطواف . إلا أنه تعارضها صحيحة ابن يقطين : عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني ، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر ، أو يدع ذلك ؟ قال : ( يترك اللزم ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 410 / 3 ، التهذيب 107 / 347 ، الوسائل 13 : 344 أبواب الطواف ب 26 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 410 / 4 ، الوسائل 13 : 346 أبواب الطواف ب 26 ح 5 . ( 3 ) المختصر النافع : 94 . ( 4 ) الوسائل 13 : 344 أبواب الطواف ب 26 . ( 5 ) كما في التهذيب 5 : 108 . ( 6 ) التهذيب 5 : 108 / 350 وفيه : ( يترك الملتزم ) ، الوسائل 13 : 349 أبواب الطواف ب 27 ح 1 .